السيد الخوئي
327
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 1059 ) في بعض الأحيان عندما تكون المرأة حاملًا ومع خطر الموت وهي كذلك في غيبوبة يذهب الزوج إلى المشفي ويطلب منه قبل إجراء العملية التوقيع ويخير بين حياة الأم مع خروج الولد ميتاً أو خروج الولد حياً مع موت الأم بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، فما هو حكم توقيع والزوج واختياره حياة أحد الفردين وما هو حكم الدكتور في هكذا صورة ؟ باسمه تعالى : : إذا أحرز أنّه إذا لم تجر العملية الجراحية للمرأة تموت الأم والطفل معها فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما وكذلك للطبيب ، إمّا إذا لم يحرز ذلك وإن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما ولا أثر لإذنه . هذا ويجوز للأم نفسها إذا أحرزت أنّ طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها ان تقتل ولدها بشرب دواء أو شيء آخر ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي ، والله العالم . ( 1060 ) في حالة الإجهاض ( قد يوضع الجنين ) الميت في زجاجة خاصة ، وهناك مسائل : أ ) ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان ميتاً فهو نجس امّا إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط الاجتناب عنه ولكن يجب دفنه ، والله العالم . ب ) ما حكم مسه من حيث لزوم الغسل وعدمه ؟ باسمه تعالى : : إذا مات الجنين يجب الغسل بمسّه بل الأحوط الاغتسال وإن لم يتم له أربعة أشهر ، والله العالم . ج ) هل يجب دفنه أو لا ، ومن هو المسؤول عن ذلك ، ما هو التكليف الملقي على عاتق الطبيب تجاه ذلك ؟ باسمه تعالى : : يجب دفنه كفاية ، والله العالم .